الشيخ الجواهري

156

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وإن كان ) الماء ( ملكاً لهم جميعاً ) وكان لا يكفي حصّة كلّ منهم لتمام المطلوب ولم يعلم المكنة ممّا يكملها ، وقلنا بعدم وجوب الممكن من أغسال الميّت ، أو يفرض عدم إمكان ذلك وإن أمكن غسل بعض الأجزاء لكن لا عبرة به كما لا عبرة به في غسل الجنابة ( أو ) كان الماء مباحاً ( لا مالك له ) واشترك فيه المحدث والمجنب بمبادرتهما إليه وإثبات أيديهما عليه دفعة وحدهما أو مع غيرهما ؛ إذ يصير حينئذٍ ولو بتغلّب وقهر للآخر كسابقه ، ( أو ) كان ( مع مالك يسمح ببذله ، فالأفضل تخصيص الجنب به ) أي الماء المبذول أو المشترك بينه وبين المحدث ووارث الميّت ويتيمّم الميّت ويتيمّم المحدث ( 1 ) ( وقيل : ) ( 2 ) [ بل ] ( يختصّ به الميّت ) ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 375 ، ب 18 من التيمّم ، ح 1 . ( 2 ) الفقيه 1 : 108 ، ح 223 . التهذيب 1 : 109 ، ح 285 . الوسائل 3 : 376 ، ب 18 من التيمّم ، ح 3 . ( 3 ) التهذيب 1 : 110 ، ح 287 . علل الشرائع : 305 ، ح 1 . العيون 2 : 81 ، ح 19 . الوسائل 3 : 376 ، ب 18 من التيمّم ، ح 4 . ( 4 ) المدارك 2 : 251 . ( 5 ) الوسائل 3 : 376 ، ب 18 من التيمّم ، ح 5 .